أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما رأي فضيلة الشيخ من انشغالي بالمحاماة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما رأي فضيلة الشيخ من انشغالي بالمحاماة
معلومات عن الفتوى: ما رأي فضيلة الشيخ من انشغالي بالمحاماة
رقم الفتوى :
8294
عنوان الفتوى :
ما رأي فضيلة الشيخ من انشغالي بالمحاماة
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما رأي فضيلة الشيخ من انشغالي بالمحاماة؛ من حيث الترافع أمام المحاكم المدنية للدفاع عن القضايا المدنية والتجارية التي بها شبهة الربا؟ تفضلوا حفظكم الله بالإجابة.
نص الجواب
الحمد لله
لاشك أن كون الإنسان ينوب عن غيره في الخصومة لا بأس به، ولكن الشأن في نوعية الخصومة:
فإذا كانت بحق والنائب إنما يدلي بما عنده من حقائق، ليس فيها تزوير ولا كذب ولا احتيال، وهو ينوب عن صاحب القضية لإبداء ما معه من البيِّنة والبراهين على صدق ادعائه أو دافع به؛ فهذا لا بأس به.
أما إذا كانت الخصومة في باطل، أو يخاصم النائب أو الوكيل عن مبطل؛ فهذا لا يجوز؛ فالله جلّ وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا} [سورة النساء: آية 105.].
وكلنا يعرف أنه إذا كانت القضية قضية حق، ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير؛ فهذا شيء لا بأس به، خصوصًا إذا كان صاحب القضية ضعيف، لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أو لا يستطيع إقامة الدعوى لحقه؛ فكونه ينيب من هو أقوى منه جائز في الشرع. والله تعالى يقول: {فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [سورة البقرة: آية 282.]؛ فالنيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو دفع الظلم عنه شيء طيب.
أما إذا كان خلاف ذلك؛ بأن كان فيه إعانة لمبطل، أو دفاع عن ظالم، أو بحجج مزيفة ومزورة، والوكيل أو النائب يعلم هذا، أو القضية من أصلها باطلة، وكالنيابة في أمر محرم؛ كالربا؛ فهذا لا يجوز؛ فلا يجوز للمسلم أن يكون نائبًا أو وكيلاً في باطل، ولا محاميًا في المعاملات الربوية؛ لأنه يكون معينًا على أكل الربا، فتشمله اللعنة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: